السيد محسن الحكيم
193
مستمسك العروة
جاز النظر ( 1 ) ، وإن كان الأحوط الترك . ( مسألة 12 ) : لا يجوز للرجل والأنثى النظر إلى دبر الخنثى ( 2 ) . وأما قبلها فيمكن أن يقال بتجويزه لكل منهما للشك في كونه عورة ( 3 ) . لكن الأحوط الترك ، بل الأقوى وجوبه ، لأنه عورة على كل حال ( 4 ) . ( مسألة 13 ) : لو اضطر إلى النظر إلى عورة الغير - كما في مقام